شارك البرلمان المغربي في أشغال هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد والبنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوفد عن المجلسين، ويضم الوفد عن مجلس المستشارين، السيد رشيد المنياري، عضو مكتب المجلس، والسيد عبد الرزاق ناعو، مستشار بديوان السيد رئيس المجلس.
ويهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على دور البرلمانيين في ضمان فعالية موارد التنمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا لمشروع كانت قد أطلقته المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد خلال المؤتمر العالمي الذي نظمته بيوجياكارتا شهر أكتوبر 2015، والذي تكلل بإعداد مسودة دليل للبرلمانيين، يتطرق إلى الرقابة البرلمانية لصناديق التنمية ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى غاية 2030.
وقد تم عرض هذه المسودة على المشاركين في أشغال اللقاء، قصد مناقشتها والتداول في مضامينها بغية التأكد من أن الدليل يوفر إرشادات عملية للبرلمانيين، بعد تقديم مجموعة من العروض حول جدول الأعمال الجديد لسنة 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة، والاستماع إلى تجارب فروع المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد.
ويشارك الوفد المغربي في هذا القاء، وعيا منه بأهمية التنسيق في المحافل الدولية واستلهام الممارسات الفضلى بخصوص الدور الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في تحقيق وتتبع أهداف التنمية المستدامة، وهو الدور ذو الطبيعة الأفقية الذي يمكن القيام به من خلال ممارسة الوظائف الدستورية في مجال التشريع، والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.
وحري بالذكر، أن مجلس المستشارين انخرط منذ مدة في تأمين آليات التحمل الأفقي لأدوار التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بأهداف خطة التنمية المستدامة في إطار إعمال استراتيجية عمل المجلس للفترة الممتدة من 2016 إلى 2018.
وضمن هذا المنطق، تجدر الإشارة إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ذاتها شكلت عنصرا من العناصر المرجعية في وثيقة معالم النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية. التي شكلت بدورها إحدى مخرجات الندوة الدولية حول الموضوع التي نظمها مجلس المستشارين يومي 19 و 20 فبراير 2016، كما أن صياغة التحديات الواردة في الوثيقة المرجعية للنموذج ارتكزت على جميع أهداف التنمية المستدامة.