تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية.</p>
  تحميل
<p>مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية.</p>
Overview
<div class="rteright"> ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.</div> <div class="rteright"> ـ شرعت اللجنة في دراسة المشروع يوم الأربعاء 2 مارس 2016 بحضور السيد وزير الثقافة.</div> <div class="rteright"> برمج لاجتماع اللجنة يوم الخميس 31 مارس 2016 والأربعاء 13 أبريل 2016 الذي خصص لدراسة مواد مقترح القانون مادة مادة، فتمت مناقشة 14 مادة منه، وواصلت دراسة باقي المواد يوم الأربعاء 27 أبريل 2016.</div> <div class="rteright"> ـ حدّد يوم الأربعاء 4 ماي 2016 كموعد لمواصلة دراسة المقترح.</div> <div class="rteright"> ـ الاثنين 20 يونيو 2016: خلال هذا الاجتماع، تم التصويت على 19 مادة من أصل 54 مادة التي يتضمنها هذا المقترح، ونظرا لالتزامات السيد وزير الثقافة، فإن اللجنة لم تتمكن من استكمال عملية التصويت، لذا فقد تقرر عقد اجتماع آخر للجنة يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016 على الساعة الحادية عشرة صباحا لمواصلة عملية البت والتصويت على هذا المقترح القانون، فوافقت عليه بالإجماع كما تم تعديله.</div> <div class="rteright"> ـ وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 19 يوليوز 2016.</div>