تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

خطاب صاحب الجلالة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية

2016-10-15

في ما يلي نص الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الجمعة في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه

السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

إن افتتاح السنة التشريعية ليس مجرد مناسبة دستورية، للتوجه لأعضاء البرلمان، وإنما هو منبر أتوجه من خلاله ، في نفس الوقت للحكومة وللأحزاب، ولمختلف الهيآت والمؤسسات والمواطنين.

كما أنه أيضا لا يشكل فقط، فرصة لتقديم التوجيهات، والنقد أحيانا، بخصوص العمل النيابي والتشريعي، بل هو منبر أستمع من خلاله لصوت المواطن، الذي تمثلونه.

ويسعدنا في البداية، أن نتقدم بالتهاني، لأعضاء مجلس النواب، على الثقة، التي وضعها فيهم المواطنون، لتمثيلهم بالمؤسسة التشريعية.

كما نعبر عن تقديرنا، لما أبانت عنه السلطات العمومية، من التزام بروح المسؤولية الوطنية، في كل مراحل الانتخابات.

وبصفتنا الساهر على صيانة الاختيار الديمقراطي، فإننا نؤكد تشبثنا بالتعددية الحزبية، التي وضع أسسها جدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس، ورسخها والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواهما وناضلت من أجلها الأجيال السابقة.

لقد انتهت الولاية التشريعية الأولى، بعد إقرار دستور 2011، والتي كانت ولاية تأسيسية، لما ميزها من مصادقة على القوانين المتعلقة بإقامة المؤسسات.

فالمرحلة التي نحن مقبلون عليها أكثر أهمية من سابقاتها، فهي تقتضي الانكباب الجاد على القضايا والانشغالات الحقيقية للمواطنين، والدفع قدما بعمل المرافق الإدارية، وتحسين الخدمات التي تقدمها.

السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات ، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا.

وقد ارتأيت أن أتوجه إليكم اليوم، ومن خلالكم لكل الهيآت المعنية ، وإلى عموم المواطنين، في موضوع بالغ الأهمية، هو جوهر عمل المؤسسات.

وأقصد هنا علاقة المواطن بالإدارة ، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية، والإدارة الترابية ، أو بالمجالس المنتخبة، والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية.

كما أقصد أيضا، مختلف المرافق المعنية بالاستثمار وتشجيع المقاولات ، وحتى قضاء الحاجيات البسيطة للمواطن ، كيفما كان نوعها.

فالغاية منها واحدة ، هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه.

أما إذا كان من الضروري معالجة كل الملفات، على مستوى الإدارة المركزية بالرباط ، فما جدوى اللامركزية والجهوية، واللاتمركز الإداري، الذي نعمل على ترسيخه، منذ ثمانينيات القرن الماضي.

إن تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم ، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير.

ولكن مع كامل الأسف ، يلاحظ أن البعض يستغلون التفويض، الذي يمنحه لهم المواطن، لتدبير الشأن العام في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة، وذلك لحسابات انتخابية.

وهم بذلك يتجاهلون بأن المواطن هو الأهم في الانتخابات، وليس المرشح أو  الحزب، ويتنكرون لقيم العمل السياسي النبيل.

فإذا كانوا لا يريدون القيام بعملهم ولا يهتمون بقضاء مصالح المواطنين، سواء على الصعيد المحلي أو  الجهوي، وحتى الوطني، فلما ذا يتوجهون إذن للعمل السياسي؟

إن الالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي ، يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم له، والتفاني في خدمته ، وجعلها فوق المصالح الحزبية والشخصية.

ولأن النجاعة الإدارية معيار لتقدم الأمم ، وما دامت علاقة الإدارة بالمواطن لم تتحسن، فإن تصنيف المغرب في هذا الميدان، سيبقى ضمن دول العالم الثالث ، إن لم أقل الرابع أو الخامس.

حضرات أعضاء البرلمان المحترمين،

يقال كلام كثير بخصوص لقاء المواطنين بملك البلاد، والتماس مساعدته في حل العديد من المشاكل والصعوبات.

وإذا كان البعض لا يفهم توجه عدد من المواطنين إلى ملكهم من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة، فهذا يعني أن هناك خللا في مكان ما.

أنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء شعبي، وبقضاء حاجاتهم البسيطة، وسأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم .

ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها ؟

الأكيد أنهم يلجؤون إلى ذلك بسبب انغلاق الأبواب أمامهم ، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم ، أو للتشكي من ظلم أصابهم.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

إن المرافق والإدارات العمومية، تعاني من عدة نقائص ، تتعلق بالضعف في الأداء، و في جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين.

كما أنها تعاني من التضخم ومن قلة الكفاءة ، وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين.

إن الإدارة تعاني، بالأساس، من ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة.

فهي تشكل بالنسبة للعديد منهم مخبأ، يضمن لهم راتبا شهريا، دون محاسبة على المردود الذي يقدمونه.

غير أن المسؤولية تتطلب من الموظف، الذي يمارس مهمة أو سلطة عمومية ، تضع أمور الناس بين يديه، أن يقوم على الأقل بواجبه في خدمتهم والحرص على مساعدتهم .

والواقع أن الوظيفة العمومية لا يمكن أن تستوعب كل المغاربة. كما أن الولوج إليها يجب أن يكون على أساس الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.

السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة ، تبتدئ من الاستقبال ، مرورا بالتواصل، إلى معالجة الملفات والوثائق ؛ بحيث أصبحت ترتبط في ذهنه بمسار المحارب.

فمن غير المعقول أن يتحمل المواطن ، تعب وتكاليف التنقل إلى أي إدارة ، سواء كانت قنصلية أو عمالة ، أو جماعة ترابية ، أو مندوبية جهوية وخاصة إذا كان يسكن بعيدا عنها ، و لا يجد من يستقبله ، أو من يقضي غرضه .

ومن غير المقبول ، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا ، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة.

فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها. وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون .

و على سبيل المثال ، فالعديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية ، لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم، أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم، أو لأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به، وغيرها من الأسباب.

إن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها، في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه.

ولا ينبغي أن يتم تغيير وضعية الأرض التي تم نزعها، وتحويلها لأغراض تجارية، أو تفويتها من أجل المضاربات العقارية.

كما أن المواطن يشتكي بكثرة، من طول و تعقيد المسا طر القضائية ، ومن عدم تنفيذ الأحكام ، وخاصة في مواجهة الإدارة.

فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه ، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها. وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟

كما أنه من غير المعقول، أن لا تقوم الإدارة حتى بتسديد ما بذمتها من ديون للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بدل دعمها وتشجيعها ، اعتبارا لدورها الهام في التنمية والتشغيل.

كما أن المواطنين يشتكون أيضا من الشطط في استعمال السلطة والنفوذ ، على مستوى مختلف الإدارات ، ومن تعقيد المساطر ، وطول آجال منح بعض الوثائق الإدارية.

إذ لا يعقل أن يسافر المواطن لطلب وثيقة ، و يقدم كل الوثائق الضرورية ، وينتظر أياما و أحيانا أسابيع للحصول عليها.

ففي العديد من القنصليات مثلا، لا يتم إخبار المواطنين بالأخطاء ، التي تقع في الوثائق، بسبب غياب آلية لمتابعة الملفات ، إضافة إلى التعقيدات الإدارية التي يتطلبها تصحيح أي خطإ.

وهو ما يكلف المواطن عناء وتكاليف التنقل إلى المغرب لإحضار وثائق الإثبات اللازمة لتصحيح هذا الخطإ، إضافة إلى غياب التنسيق بين الإدارات المعنية مما يعطل عملية تسليم الوثائق .

ومن بين القضايا الإدارية ، الأكثر انتشارا ، تلك التي تتعلق بتطبيق مدونة الأسرة ، وما ينتج عن ذلك من مشاكل عائلية واجتماعية .

فبعد مرور أكثر من 12 سنة ، على إطلاق هذا الإصلاح المجتمعي، هناك من لا يعرف لحد الآن ، مضمون هذا القانون، وما له من حقوق وما عليه من واجبات ، وخاصة في أوساط المغاربة بالخارج.

لذا، ندعو الحكومة وكافة المؤسسات المعنية ، الإدارية والقضائية ، لحسن تفعيله، ومواصلة التوعية بمضامينه ، و مواكبته بالإصلاح و التحيين، لتجاوز المشاكل التي أبانت عنها التجربة والممارسة.

حضرات السيدات والسادة أعضا ء البرلمان ،

إن المشاكل التي تواجه المواطن في الإدارة تتجسد بشكل واضح في العراقيل التي تعيق الاستثمار ، رغم إحداث المراكز الجهوية واستعمال الشباك الوحيد لتبسيط المساطر و تسريع عملية اتخاذ القرار.

صحيح أن بعض المستثمرين ، في بعض الحالات ، يقدمون ملفات غير كاملة، إلا أنه بدل أن يقوم الشباك بمساعدتهم  وعرض قائمة من الحلول لتشجيعهم ، يلاحظ أنه يتم تعقيد الأمور عليهم وتكبيلهم بسلسلة من القيود والعراقيل.

وبهذه العقلية والتمادي في مثل هذه التصرفات، فإن الشباك الوحيد سيبقى دون جدوى.

وقد أكدت أكثر من مرة ، على ضرورة حل المشاكل ، ومعالجة الملفات في عين المكان. كما أعطيت تعليماتي للحكومة، ووجهتها لاتخاذ الإجراءات الإدارية بهذا الخصوص.

فما جدوى الرسالة التي وجهتها إلى الوزير الأول منذ 2002 وما فائدة الجهوية واللامركزية واللاتمركز ، إذا استمر الوضع القديم واستمرت المشاكل السابقة ؟

إن هذا الوضع غير مقبول ، ولا ينبغي أن يستمر . فالمستثمر عندما لا يتلقى جوابا وإذا لم يتم حل المشكل الذي يواجهه، فإنه يرجع أمواله إلى البنك، إذا كان مقيما في المغرب.

أما إذا كان من أبناء الجالية، وفضل الاستثمار في وطنه ، فإنه يكون مجبرا على العودة بأمواله إلى الخارج .

وبذلك يتم حرمان الوطن من فرص الاستثمار والتنمية ، و حرمان المواطنين من فرص الشغل.

إن الشباك الوحيد ليس إلا واحدا من الأوراش، لمعالجة العراقيل التي تواجه الاستثمار .

وإذا لم يتم إيجاد الحلول الناجعة لها ، بعد كل هذه السنوات ، فكيف سيتم تطبيق باقي النقط المهمة الواردة في رسالتنا إلى الوزير الأول والتي تخص علاقة المواطن بالإدارة وتبسيط المساطر  وتشجيع الاستثمار؟.

السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين ،

رغم السلبيات والنقائص التي تعاني منها بعض المرافق العمومية ، فهذا لا يعني أن الوضع أسود ، وأن الإدارة لا تقوم بواجبها، بل إنها تتوفر على مؤهلات مهنية وتقنية عالية، و تعرف تحسنا ملحوظا.

وخير دليل على ذلك ، الأوراش الكبرى التي يتم إنجازها والسياسات القطاعية والوطنية الناجحة التي غيرت وجه المغرب وكان لها دور كبير في تحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات.

ولكن طموحنا أكبر ، وتطلعات المواطن تفوق ما تقدمه الإدارة . كما أن التطور الذي يعرفه المغرب ، يقتضي الرفع من مردوديتها .

إننا نؤمن بأن النجاعة الإدارية تساهم في النهوض بالتنمية ، وفي جلب الاستثمار الوطني والأجنبي، وتعزيز الثقة التي يحظى بها المغرب.

لذا ، ندعو الجميع ، حكومة وبرلمانا ، أحزابا ونقابات ، جمعيات وموظفين ، للتحلي بروح الوطنية والمسؤولية ، من أجل بلورة حلول حقيقية للارتقاء بعمل المرافق الإدارية ، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

إن إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكات والعقليات ، وجودة التشريعات ، من أجل مرفق إداري عمومي فعال ، في خدمة المواطن .

فالوضع الحالي ، يتطلب إعطاء عناية خاصة ، لتكوين وتأهيل الموظفين ، الحلقة الأساسية في علاقة المواطن بالإدارة ، وتمكينهم من فضاء ملائم للعمل ، مع استعمال آليات التحفيز والمحاسبة والعقاب.

كما يتعين تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة ، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق .

فتوظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم في تسهيل حصول المواطن، على الخدمات، في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة ، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ.

وهو ما سبق أن أكدنا على ضرورة محاربته في مفهومنا للسلطة .

وتعتبر الجهوية المتقدمة التي أصبحت واقعا ملموسا ، حجر الزاوية الذي يجب أن ترتكز عليه الإدارة، في تقريب المواطن من الخدمات والمرافق، ومن مركز القرار.

كما نشدد في نفس السياق ، على ضرورة بلورة وإخراج ميثاق متقدم للاتمركز الإداري ، يستجيب لمتطلبات المرحلة .

فعلى الجميع مواكبة التطور، والانخراط في الدينامية المؤسسية والتنموية، التي نقودها ببلادنا.

والكل مسؤول على نجاعة الإدارة العمومية والرفع من جودتها باعتبارها عماد أي إصلاح وجوهر تحقيق التنمية والتقدم ، الذي نريده لأبناء شعبنا الوفي.

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، صدق الله العظيم) .

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

 

المصدر: ومع

 

فيديو خطاب صاحب الجلالة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية