مراكش 12 نونبر 2016مومع/ دعا رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش اليوم السبت بمراكش، الدول المانحة وكبار الفاعلين في مؤتمر الأطراف كوب 22 المنعقد حاليا بالمدينة الحمراء، الى تكثيف الجهود الرامية إلى الرفع من مستوى الدعم الموجه للتكيف، خاصة لدى الدول الأقل نموا.
وطالب السيد بن شماش في كلمة خلال لقاء تنسيقي للبرلمانات الإفريقية حول التغيرات المناخية، انعقد قبيل الاجتماع البرلماني الدولي الذي ينظمه البرلمان المغربي غدا الاحد، حكومات البلدان النامية الى تيسير سبل الاستفادة من التمويلات لمن هم في أمس الحاجة إليها،وتسريع وتيرة العمل بغية تحديد معايير مشتركة، وتتبع التمويلات من أجل المناخ، مشددا على ضرورة إنصاف القارة الافريقية عبر، ليس فقط نقل التقنيات والمعارف والخبرات، بل حيازة التكنولوجيا الملائمة وتأهيل وتعزيز القدرات من أجل التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من وطأتها.
وسجل في هذا السياق أن بعض التقارير الصادرة في مجال التمويل تشير إلى أنه من أصل 41 مليار دولار التي أعلنت البلدان الغنية عن أدائها سنويا، فإن ما خصص بالتحديد للعمل من أجل المناخ، يتراوح فقط ما بين 11 و 21 مليار دولار، فيما خصص ما بين 4 و 8 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وهو ما يعد أدنى بكثير من المستوى المطلوب.
واعتبر رئيس مجلس المستشارين أنه من غير المقبول أن تتحول قارة بأكملها إلى ضحية أفعال وممارسات وسياسات ليست مسؤولة عنها مؤكدا انه لامناص أمام هذا الوضع المقلق "من استكمال بناء وعينا المشترك بهذه التحولات وتحويل هذا الوعي إلى أفعال".
وأبرز أن هذا اللقاء التنسيقي يهدف إلى تقاسم وتوحيد الرؤى بين البرلمانات الافريقية حول موضوع التغيرات المناخية وآثارها على القارة السمراء مؤكدا على الترابط القائم بين أهداف التنمية المستدامة والتغيرات المناخية،" حيث يمكن القول أننا أمام خارطتي طريق يكمل بعضها البعض: خطة التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس بشأن تغير المناخ الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من الرابع من الشهر الجاري".
وحث البرلمانات الإفريقية على التفكير في صياغة إجابات تستحضر هذا التقاطع والاضطلاع بمهمتها النبيلة عبر اعتماد دبلوماسية مناخية قوامها الندية والفاعلية التي تتغيى تحقيق الإنصاف البيئي والتنموي.
وتقدم السيد بن شماش في هذا السياق بمقترحات تهم أساسا العمل من قبل الأطراف المعنية في البلدان الافريقية على ادماج الانشغالات المرتبطة بالتغيرات المناخية في السياسات والاستراتيجيات والبرامج والممارسات في مجال التنمية، عبر إيلاء اهتمام خاص للقطاعات ذات الأولوية والهشة أمام هذه التغيرات ، وحث الحكومات الافريقية على الانخراط وتملك البرنامج العملي الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي في هذا الشأن و الحرص على عقد لقاءات إفريقية دورية لتتبع برامج مكافحة التغيرات المناخية وحشد الدعم المالي والمعرفي والقدراتي لاستشراف الحد من العوامل المسببة للتغيرات المناخية. وزيادة مستوى الوعي لدى صانعي القرارات والفاعلين بالمجتمع المدني والمواطنين بوجه عام إزاء درجة التدهور البيئي وآثاره وتداعياته.
وقد خصص هذا الاجتماع التشاوري الذي نظم بمبادرة من البرلمان المغربي،لتنسيق المواقف وتوحيد الجهود من أجل بلورة مبادرة للترافع بشأن تمكين البلدان الإفريقية السائرة في طريق النمو من تدعيم قدراتها للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، والتكيف مع مشروع الانتقال الطاقي بما يوفر لها التمويلات الملائمة، وكذا التحول التكنولوجي.
يشار الى ان البرلمان المغربي سينظم غدا الاحد بمراكش اجتماعا برلمانيا دوليا بمشاركة وفود الدول 167 الأعضاء في الإتحاد البرلماني الدولي، وممثلي المنظمات البرلمانية الإقليمية والجهوية والدولية، وكذا ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
وسيبحث المشاركون في هذا الاجتماع، قضايا ترتبط أساسا بدور البرلمانات في تفعيل مضامين "اتفاق باريس"، وكذا تفعيل "المخطط البرلماني حول التغيرات المناخية" المصادق عليه في الجمعية العامة 134 للإتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت بلوسكا بزامبيا.
وستتم خلال هذا الاجتماع البرلماني المصادقة على وثيقة ختامية تكلف البرلمان المغربي بإعدادها، وتهم بالأساس التأكيد على أهمية إشراك البرلمانيين كفاعل رسمي في المفاوضات المرتبطة بتفعيل "اتفاق باريس"، بالإضافة إلى مقترح مغربي يرمي إلى مأسسة الاجتماعات البرلمانية بمناسبة مؤتمرات "كوب"، وتحويلها إلى ندوة برلمانية حول التغيرات المناخية.