تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

رفض البرلمان الأوروبي وبشكل قاطع، تعديلا على التقرير السنوي 2015 للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان مناوئا للمغرب.

2016-12-15

تراسبورغ 14/دجنبر/2016/ومع/ رفض البرلمان الأوروبي المنعقد اليوم الأربعاء في جلسة علنية، وبشكل قاطع، تعديلا على التقرير السنوي 2015 للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان مناوئا للمغرب. وقد تم إفشال هذه المناورة الجديدة التي كانت وراءها مجموعة من النواب الأوروبيين بفضل عدالة القضية الوطنية وجهود الدبلوماسية الرسمية والموازية، والمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب على مستوى الاستقرار، والثقة والمصداقية التي تتمتع بهما المملكة. ويضع رفض هذا التعديل بأغلبية ساحقة حدا لجميع المحاولات الرامية إلى إدراج أي فكرة تدعو إلى توسيع اختصاصات المينورسو، والتي سبق للأمم المتحدة أن حسمت فيها. كما يدحض هذا الرفض للبرلمان الأوروبي الادعاءات الكاذبة حول الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الصحراء والتي يروج لها الانفصاليون. هذه النكسة الجديدة تأتي لتنضاف لنكسات أخرى تكبدها أعداء الوحدة الترابية للمملكة، بعد مرور بضعة اسابيع على تصويت ضدهم داخل اللجن البرلمانية، وخاصة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي. ونوه محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب - الاتحاد الأوروبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء من ستراسبورغ بإسقاط هذا التعديل المناوئ للمغرب بالبرلمان الأوروبي.

واعتبر أن هذا الإنجاز جاء نتيجة حتمية للتراكمات والمكاسب التي يحققها المغرب في عدد من المجالات.

وأكد السيد بيد الله على ضرورة مضاعفة الجهود الدبلوماسية من أجل العمل، وبشكل وثيق خاصة مع أصدقاء المغرب، للدفاع عن المصالح الوطنية، وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المشتركة وخاصة الأمنية منها.

وأكد عدد من النواب الأوروبيين في تصريحات مماثلة أن رفض هذا التعديل من طرف 388 صوت يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على ضرورة العمل من أجل حل سياسي، عادل، ، مستدام ومتوافق بشأنه لقضية الصحراء ، كما تأمل في ذلك المجموعة الدولية. هذا الحل لا يمكن تصوره خارج حكم ذاتي موسع في الصحراء في إطار السيادة المغربية والذي وصفته المجموعة الدولية بالجدي والواقعي وذي مصداقية