أشغال مجلس المستشارين ليوم الخميس 19 يناير 2017
- على الساعة العاشرة صباحا: اجتماع لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة للدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي (الطوغو) في 11 يوليو 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 03 فبراير 2003 وبمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليو 2003".
- على الساعة السادسة مساء: جلسة عامة تشريعية للدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي (الطوغو) في 11 يوليو 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 03 فبراير 2003 وبمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليو 2003".