تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تقرير مشروع القانون رقم 01.17

2017-01-19

تقرير لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة حول مشروع القانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليوز 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (اثيوبيا) في 03 فبراير 2003 وبمابوتو  (الموزمبيق) في 11 يوليوز 2003.

تقرير مشروع القانون رقم 01.17