تقرير لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة حول مشروع القانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليوز 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (اثيوبيا) في 03 فبراير 2003 وبمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليوز 2003.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس