ينظم مجلس المستشارين، بشراكة مع "مؤسسة وستمنستر للديمقراطية" و "معهد غرانثهام للأبحاث حول المناخ والبيئة"، ندوة برلمانية حول موضوع : "ملائمة التشريعات الوطنية مع مضامين اتفاق باريس حول التغيرات المناخية" وذلك يوم الخميس 26 يناير 2017 بمقر المجلس.
وتروم هذه الندوة تدارس العديد من القضايا المتعلقة بنتائج مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية COP22 / CMP12 / CMA1 من قبيل تدعيم قدرات التخفيف والتكيف وتحقيق التمويل الملائم وتعزيز ونقل التكنولوجيا وإعمال الشفافية والمساءلة. وسيركز المشاركون خلالها بشكل أساسي على الجداول الزمنية المحددة للبرلمانات في "خطة العمل البرلمانية بشأن تغير المناخ" المصادق عليها من قبل الجمعية 134 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في لوساكا / زامبيا، (مارس، 2016)، كما سيولون الأهمية الخاصة للتدابير اللازمة بهدف ملائمة التشريعات الوطنية مع مضامين "اتفاق باريس" على النحو المحدد في الوثيقة الختامية الصادرة عن الاجتماع البرلماني بمناسبة COP22 الذي انعقد بمراكش، يوم 13 نوفمبر 2016.
وكمخرج لأشغال هذه الندوة البرلمانية، سيتم اعتماد "المخطط البرلماني لملائمة التشريعات الوطنية مع اتفاق باريس"،