استقبلت الخليفة الخامس لرئيس مجلس المستشارين، السيدة نائلة التازي، وفدا برلمانيا من جمهورية النيجر، اليوم الأربعاء 01 فبراير 2017 بمقر المجلس.
في بداية هذا اللقاء، عبرت السيدة نائلة التازي عن أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين، وكذا تبادل الخبرات والتجارب حول قضايا ذات الاهتمام المشترك.
واستعرضت السيدة نائلة التازي، المكتسبات التي حققها المغرب على مستوى النهوض بوضعية المرأة، وتحقيق المساواة، وتمكينها من الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولعبها لدور أساسي داخل المجتمع، في إطار تحقيق الرهان الديمقراطي المبني على المساواة ومقاربة النوع والمشاركة السياسية، كما ذكرت بالتطور الهام على مستوى الترسانة التشريعية لبلادنا في هذا المجال، وكدا تمثيلية المرأة بالبرلمان.
وأكدت السيدة الخليفة الخامس لرئيس مجلس المستشارين على أهمية التركيبة الجديدة لمجلس المستشارين التي تتميز بتعدد وتنوع تمثيلية مختلف تعبيرات المجتمع، السياسية والتنظيمات المهنية، والنقابية والمجالية، والدور الذي يلعبه المجلس في دعم وتعزيز مقاربة النوع.
ومن جهته، نوه الوفد البرلماني من جمهورية النيجر بعودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي والذي تم اتخاذه خلال الدورة الثامنة والعشرين للمنظمة الإفريقية التي انعقدت بأديس أبابا، مؤكدا على دور المملكة المغربية الهام في تحقيق التنمية والنهوض بالقارة الإفريقية وتعزيز الأمن والاستقرار.
كما أشاد الوفد البرلماني من جمهورية النيجر، بالعلاقات التاريخية المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر، ودور المغرب ومساهمته الكبيرة في تقديم الخبرات والتجارب للدول الإفريقية في مختلف مجالات التنمية، معبرا بهذه المناسبة عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية الرائدة على مستوى تطوير منظومة حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل.