عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور وطبقا لمقتضيات الباب الخامس من الجزء الرابع من النظام الداخلي لمجلس المستشارين ولاسيما المادة 266 منه، ترأس السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين يوم الخميس 9 فبراير 2017 اجتماع المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالمرفق العمومي، والذي خصص جدول أعماله لانتخاب رئيس هذه المجموعة الموضوعاتية ونائبين له ومقرّرها.
وقد أسفر التصويت على هيكلة المجموعة الموضوعاتية كالتالي:
-
رئيس المجموعة الموضوعاتية: السيد عبد الكريم مهدي عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
-
النائب الأول لرئيس المجموعة الموضوعاتية: السيد علي العسري عن فريق العدالة والتنمية؛
-
النائب الثاني لرئيس المجموعة الموضوعاتية: السيد محمد حيتوم عن فريق الاتحاد المغربي للشغل؛
-
مقرّر المجموعة الموضوعاتية: السيد أحمد تويزي عن فريق الأصالة والمعاصرة.
وتضم المجموعة الموضوعاتية في عضويتها، السادة:
-
السيد رحال مكاوي والسيد حسن سليغوة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛
-
السيد عبد العزيز بنعزوز عن فريق الأصالة والمعاصرة؛
-
السيد امبارك السباعي عن الفريق الحركي؛
-
السيد لحسن أدعي عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛
-
السيد عبد الحميد فاتحي عن الفريق الاشتراكي
-
السيد محمد عدال عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي؛
-
السيد المبارك الصادي عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛
-
السيد عبد اللطيف أوعمو عن مجموعة العمل التقدمي.