ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين، أنه بناء على طلب من أغلبية أعضاء المجلس لجمع البرلمان في دورة استثنائية، وطبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 5 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وعملا بأحكام القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، تعقد دورة استثنائية تخصص لتقديم ومناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد أمام مجلس المستشارين، وذلك وفق جدول الأعمال التالي:
ـ تقديم تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، يوم الاثنين 13 مارس 2017 على الساعة الرابعة بعد الزوال؛
ـ مناقشة مضمون تقرير اللجنة، يوم الأربعاء 15 مارس 2017 على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وعليه، فالمرجو من السيدات والسادة المستشارين الحضور في الموعدين المحددين أعلاه.