طبقا لاحكام الفصل 68 من الدستور ، يخبر رئيس مجلس النواب، والسيد رئيس مجلس المستشارين كافة السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين ، ان البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة يوم الخميس 27 أبريل 2017 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر مجلس النواب تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2017 من طرف السيد وزير الاقتصاد والمالية.
لذا المرجو من السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين ، الحضور في الوقت المحدد