التقى وفد مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية ـ العمانية بمجلس المستشارين برئاسة السيد العربي المحرشي، أمس الخميس 25 ماي الجاري بمعالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميّل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية.
واطلع الوفد البرلماني المغربي على التجربة العمانية في مجال تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية على الصناعات الحرفية والحفاظ على الموروثات الحرفية وتطوير الحرف، وكذا الجهود التي تقوم بها الهيئة في مختلف الملتقيات والمنتديات الدولية والإقليمية التي تعنى بالقطاع الحرفي.
وشكل هذا اللقاء، مناسبة بحث خلالها الجانبان، آليات وسبل تعزيز مجالات التعاون القائمة بين سلطنة عمان والمملكة المغربية خاصة في المجالات المرتبطة بالصناعات الحرفية.
هذا وقدمت رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية عرضا، استعرضت من خلاله مبادرات ومشاريع تطوير القطاع الحرفي الوطني، وجهود الهيئة في تدريب وتأهيل الحرفين العمانيين من خلال إنشاء مراكز للتدريب والإنتاج الحرفي بمحافظات السلطنة، والعمل على تطوير المهارات الحرفية وإكساب الحرفيين والحرفيات مهارات ابتكارية...
كما التقى الوفد البرلماني المغربي بالدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني، وزير الزراعة والثروة السمكية العماني.
وخلال هذا اللقاء، عبر المسؤول العماني عن أمله في أن تعطي هذه الزيارة دفعة جديدة لتعزيز مستوى العلاقات الجيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، منوها في الإطار ذاته، بالتعاون القائم بين البلدين، وخصوصا في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
كما دعا وزير الزراعة والثروة السمكية العماني، بهذه المناسبة، إلى تكثيف تبادل الخبرات، وتقاسم التجارب، والاستفادة من أفضل الممارسات في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية.
وفي نفس السياق، التقى الوفد البرلماني المغربي بوكيل وزارة التعليم عبدالله بن محمد الصارمي.
وبحث الجانبان، خلال هذا اللقاء، سبل تعزيز وتوطيد العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي.
وتطرق وكيل وزارة التعليم في معرض حديثه عن التجربة العمانية، إلى دور الحكومة في دعم المؤسسات التعليمية، والجهود التي تقوم بها الوزارة في الترخيص للمؤسسات التعليمية سواء على مستوى البرامج المطروحة أو الهيئات الأكاديمية وأهمية الإطار الوطني للمؤهلات.
كما تناول أوجه دعم مؤسسات التعليم العالي الخاص في السلطنة، ودور الحكومة في دعم المؤسسات التعليمية في تأسيس مشاريعها الخاصة من خلال الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد وبنك التنمية العماني.
وفي نفس الإطار، تحدث المسؤول العماني عن أهمية البحث العلمي في التقدم والتنمية، ودور الحكومة في تشجيعه من خلال دعم المؤسسات الجامعية والأكاديمية.
وشدد الجانبان، خلال هذا اللقاء، على أهمية الجهود المبذولة بين البلدين لتوطيد العلاقات في مختلف المجالات بما يستجيب لمصالح البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين المغربي والعماني.
هذا وقام الوفد البرلماني المغربي بزيارة لجامع السلطان قابوس الأكبر ببوشر، حيث قدم المسؤولون بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم للوفد عرضا موجزا عن بناء الجامع والتصاميم التي استوحي منها بناءه.
وتعرف الوفد المغربي على المراكز التي يضمها الجامع والأدوار التي تؤديها كمعهد العلوم الإسلامية والمكتبة، وقاعة المحاضرات وغيرها من المرافق التي يضمها الجامع، وقد أبدى الوفد إعجابه بتصاميم الجامع وما يؤديه من خدمات جليلة للإسلام وإيضاح رسالته السمحة.
وتجدر الإشارة إلى أن وفد مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية ـ العمانية بمجلس المستشارين، قام بأنشطة مكثفة بمسقط، حيث التقى رئيس مجلس الدولة العُماني، معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري؛ ورئيس مجلس الشورى، معالي خالد المعولي ؛ ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية العمانية ـ المغربية، معالي عبد القادر بن سالم بن عبد الله الذهب.