الفريق تاريخ التسجيل 16/05/2017 الدورة التشريعية : دورة أبريل 2016 المجــــال : العدل و الحريات العامة الموضوع : الاستلاء على عقارات الغير نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 1475