تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

97

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2017
  • امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
  • رئيس الجلسة : السيد حميد كوسكوس الخليفة الثالث للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة الصحة:

  •      شفوي آني: المشاكل التي تعرفها أقسام المستعجلات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
  •      شفوي آني: تأهيل المستعجلات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
  •       شفوي: توفير الأدوية بالمراكز الاستشفائية القروية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
  •       شفوي: وضعية الأجهزة الطبية بالمستشفيات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
  •       شفوي: الخصاص المهول في قطاع الصحة النفسية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية:

  •       شفوي آني: استراتيجية إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
  •       شفوي آني: ظاهرة الإعفاءات والتنقيلات التعسفية التي طالت مجموعة من الأطر بالإدارة المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

زارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

  •       شفوي: التدابير المتخذة لمواجهة الاكتظاظ في الأقسام بالنسبة للموسم المقبل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
  •       شفوي: تأهيل الأساتذة المتعاقدين مع الأكاديميات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
  •      شفوي: الشعب العصرية في التكوين المهني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
  •       شفوي: الرسوم التي تفرضها المدارس الخاصة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:

  •       شفوي: حوادث السير ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة:

  •       شفوي: تعميم كهربة العالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
  •       شفوي: وضعية قطاع المناجم بالجنوب الشرقي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

وزارة الشغل والإدماج المهني:

  •       شفوي: مآل الاتفاق المشترك بين إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوزارات الوصية على القطاع وبعض الفرقاء الاجتماعيين حول توفير الموارد البشرية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

 

 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:

  •       شفوي: عدم مواكبة أسعار المحروقات ببلادنا للأسعار في الأسواق العالمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالنقل:

  •       شفوي: وضعية النقل البحري ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

كتابة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:

  •       شفوي: الأوضاع الاجتماعية للصناع التقليديين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

كتابة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة:

  •       شفوي: حصيلة برنامج "رؤية 2020"، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة:

  •       شفوي: البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

    أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

-          ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

-          ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

                                         تنطلق الجلسة على الساعة الثانية زوالا 14h00: