تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ لقاء مجاملة مجموعة الصداقة المغربية النمساوية بمجلس المستشارين مع سفير النمسا بالرباط

2017-06-20

قامت المستشارة السيدة ثريا لحرش، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية بين مجلس المستشارين في المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي في جمهورية النمسا رفقة المستشارة عائشة آيت علا، عضو المجموعة بزيارة مجاملة لسعادة سفير النمسا المعتمد بالرباط  د.  Anton KOZUSNIK ،   يوم الاثنين 19  يونيو 2017 بمقر اقامة السفير.

خلال هذا اللقاء، نوهت السيدة رئيسة المجموعة بالمستوى الجيد للعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين معربة عن أملها في أن يسهم عمل مجموعة الصداقة البرلمانية على مستوى المؤسستين التشريعيتين في توطيد وتقوية هذه العلاقات وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات البرلمانية (منذ آخر زيارة رسمية قام بها رئيس مجلس المستشارين للنمسا في دجنبر 2013).

وفي هذا الصدد، اقترحت السيدة الرئيسة تنظيم لقاء مشترك لمجموعتي الصداقة عن الجانبيين المغربي والنمساوي (سواء بالرباط أو فيينا)  لتدارس عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة الهجرة وحوار الحضارات ومحاربة ظاهرة الارهاب والتطرف مع ابراز مقاربة المغرب في التعامل مع هذه الإشكاليات  على المستويات  الامنية والتنموية (المرتبط خاصة بتطوير التعليم)،  وذلك بحضور مختصين وخبراء كالدكتور أحمد عبادي، الامين العام للرابطة المحمدية للعلماء.

فيما شددت المستشارة السيدة عائشة آيت علا، في معرض تدخلها  على أهمية تامين المساواة في التعليم بين الرجال والنساء خاصة في المناطق الريفية لتمكين النساء اقتصاديا من خلال انشاء تعاونيات نسائية اضافة الى الاستفادة من دعم مالي ودورات تدريبية في مختلف المجالات.   

من جهته، اشاد السيد سفير النمسا بالرباط بالمبادرة الايجابية لرئيسة المجموعة في عقد هذا اللقاء مؤكدا على رغبة بلده في توطيد اواصر التعاون والشراكة مع المغرب في شتى المجالات خاصة المتعلقة بالهجرة مع التنويه، في هذا الصدد، بالمقاربة التي اعتمدتها المملكة في مجال الهجرة واللجوء، كما رحب بمقترح رئيسة المجموعة بشأن تنظيم لقاء موضوعاتي يجمع ممثلي مجموعتي الصداقة على مستوى المؤسستين التشريعيتين وإحالته في اقرب الاجال على المجلس الفيدرالي النمساوي للتنسيق والتشاور.