تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مشاركة المستشارة المحترمة السيدة أمال العمري في أشغال الجمعية البرلمانية الفرنكفونية باللكسمبورغ ضمن وفد برلماني مغربي

2017-07-12

تشارك المستشارة المحترمة السيدة أمال العمري في أشغال الجمعية البرلمانية الفرنكفونية التي تنعقد ما بين 06 و11 يوليوز الجاري باللكسمبورغ ضمن وفد برلماني مغربي يترأسه  رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي بمعيّة أعضاء الشعبة الدائمة  بالجمعية.   

 وفِي إطار تفاعل المشاركات ممثلات  الشعب الأعضاء والملاحظين بالجمعية المذكورة  مع مضامين التقرير الذي قدمته ممثلة البرلمان الفرنسي السيدة Michèle ANDRE    الكاتبة العامة البرلمانية للجمعية  حول  موضوع " النساء المهاجرات في الفضاء الفرنكفوني"  تطرقت المستشارة المحترمة للجهود المتواصلة التي تقوم بها المملكة المغربية من أجل تدبير تدفق المهاجرين غير الشرعيين وتسهيل اندماجهم  خاصة النساء والأطفال الذي يعرف تزايدا ملحوظا حيث يشكل المغرب دولة مصدر ومحطة عبور إلى أوروبا، قبل أن يتحول إلى وجهة للإقامة من خلال اعتماد مقاربة مؤسساتية تندرج ضمن سياسية  مندمجة للهجرة واللجوء، كما اقترحت المستشارة المحترمة تضمين هذا القرار بجملة من المقترحات العملية ترفع للجلسة العامة للجمعية البرلمانية الفرنكفونية وجهازها التنفيذي من أجل إيلاء اهتمام خاص لهذه المعضلة الإنسانية .

 وفِي سياق متصل، أكدت السيدة العمري على أهمية الأدوار المنوط للسيدات والسادة البرلمانيين في ضمان إقرار وتنفيذ وتقييم  السياسات العمومية والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية  المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات مع تشجيع تبادل التجارب والممارسات الفضلى بين مختلف الأعضاء.  

إلى ذلك، أشادت بالدور النضالي السيدة Simone Veil  للدفاع عن حقوق المرأة ، اقترحت السيدة العمري تمهيد أشغال هذا اللقاء عبر تخصيص تكريم خاص لها.  

وتتزامن هذه التظاهرة الهامة التي تجمع برلمانات البلدان الناطقة باللغة الفرنسية هذه السنة، مع تخليد الذكرى الخمسين للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية ومع النسخة الثامنة للبرلمان الفرنكفوني للشباب

وستتدارس الجمعية العامة لهذه التظاهرة موضوع " التعدد اللغوي ، التعدد الثقافي ، الهويات " بالإضافة إلى قضايا تهم التعاون البرلماني والإشكاليات المتعلقة بالهجرة والعنف ضد النساء والأطفال وتعزيز مقاربة النوع

 

وبالموازاة مع ذلك، أجرت السيدة العمري ممثلة البرلمان المغربي  لقاءات ثنائية مع نظرائها  المشاركات  في أشغال الدورة ، مؤكدة انفتاح البرلمان المغربي على ما يقوم به المجتمع المدني والحركة النقابية من  مبادرات وحملات تحسيسية للدفاع عن حقوق المرأة  من شانه إن يعزز عمل البرلمانيات والبرلمانيين في الاستثمار الهادف والمعقلن لتنفيذ المغرب للالتزامات الدولية المتعلقة  برفع جميع أشكال التمييز  بمتابعة رفع التحفظات والانخراط في البروتوكولات والاختيارات للاتفاقيات  المعنية .