السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
السيد رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي المحترم،
السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود البرلمانية الإفريقية الشقيقة والصديقة،
السيد الأمين العام للاتحاد البرلماني الإفريقي المحترم،
حضرات السيدات والسادة،
يسعدني في مستهل هذه الكلمة أن أرحب بكم من جديد في بلدكم الثاني المغرب، بعد أن كنا قد حظينا قبل حوالي ثمانية أشهر بشرف احتضان أشغال الدورة 69 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الإفريقي وفعاليات المؤتمر 39 لرؤساء المجالس البرلمانية المنضوية تحت لواء الاتحاد البرلماني الإفريقي، وهي الأشغال التي تكللت بإصدار قرارات مشتركة في مواضيع على قدر كبير من الأهمية، من قبيل "مشاركة المواطنين وخاصة الشباب في تعزيز الديمقراطية"، و"دور البرلمانات الإفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، و"مكافحة الإرهاب في إفريقيا"، ورفع العقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة على جمهوريتين صديقتين، هما السودان والزيمبابوي، بالإضافة إلى قرار لجنة النساء البرلمانيات حول "مساهمة البرلمانات الإفريقية في مكافحة ظاهرة تشغيل النساء والأطفال.
ويهمني، بمناسبة افتتاح أشغال الدورة 70 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، أن أجدد التنويه بالمبادرات المستمرة التي ما فتئ يقوم بها الاتحاد البرلماني الإفريقي، رئاسة وأعضاء وأمانة عامة، بهدف دعم وتطوير التنسيق والتعاون بين البرلمانات الإفريقية، بما يساعد المؤسسات التشريعية الإفريقية على تحسين أدائها، خصوصا عبر ترسيخ قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان وتكريس الحكامة الجيدة وتحقيق مستلزمات التنمية المستدامة، لاسيما في هذا المنعطف التاريخي الذي تجتاز فيه قارتنا تحولات عميقة ومتسارعة وتحديات متنامية إن على المستويات السياسية والأمنية أو في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
حضرات السيدات والسادة،
من المؤكد أن قارتنا الإفريقية تتوفر على مؤهلات هائلة كفيلة بتنميتها وجعلها فضاء مشتركا للرفاه الاجتماعي.
ومن المؤكد أيضا، أن قارتنا ليست في حاجة للمساعدات، بقدر ما تحتاج لشراكات ذات نفع متبادل. كما أنها تحتاج لمشاريع التنمية البشرية والاجتماعية أكثر من حاجتها لمساعدات إنسانية.
وجدير بالذكر في هذا السياق، أن المملكة المغربية عبرت دوما عن تشبثها بعمقها الإفريقي باعتباره خيارا لا رجعة فيه، وحرصت على تعميق أواصر التعاون الاستراتيجي المتعدد الأبعاد مع الدول الإفريقية الشقيقة، وفق رؤية استشرافية تقوم على الإيمان المطلق بقدرة قارتنا الإفريقية على تقديم بدائل تنموية انطلاقا من إمكاناتها الذاتية، وذلك عن طريق الاستثمار الأمثل لمبدأ التكامل الهادف إلى تحقيق مداخل الاندماج التنموي في إطار التعاون جنوب –جنوب.
حضرات السيدات والسادة،
استحضارا للمتغيرات الجيوسياسية على الصعيد العالمي وما ترتب عنها من موجات التشكيك في القدرة على بناء مجتمع عالمي قوامه العيش المشترك ويسوده السلم والأمن والحرية وتلازمية العلاقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام الوحدة الوطنية للدول والتضامن بين الشعوب، يجدر التذكير بأن عودة المغرب إلى المنتظم الإفريقي واستعادة مقعده الشرعي داخل الاتحاد الإفريقي خلال القمة 28 التي احتضنتها أديس أبابا عاصمة إثيوبيا يومي الاثنين والثلاثاء 30-31 يناير، رغم أن غيابه لم يتجاوز حدود الإطار التنظيمي للإتحاد الإفريقي، إنما أتى استجابة لدعوات دول إفريقية ظلت متشبثة ومؤمنة بالمكانة الطبيعية للمغرب في الفضاء الحضاري والثقافي والمؤسساتي الإفريقي من جهة، وتماشيا مع التوجه الملكي الاستراتيجي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، دعمته كل القوى الحية بالمملكة من جهة أخرى.
وختاما، أغتنم الفرصة لأجدد دعوة أشقائنا وأصدقائنا في الاتحاد البرلماني الإفريقي إلى استثمار هذا الوعي الإفريقي الجماعي الجديد، من أجل تحقيق تطلعات شعوب إفريقيا على يد إفريقيا، عبر تكثيف التنسيق والتعاون والعمل المشترك وتقوية الاندماج الإقليمي والتعاون البيني خصوصا في مجالات التعليم والتبادل الاقتصادي والتنسيق الأمني والتشاور المستمر عبر آليات مؤسساتية دائمة.
وشكرا لكم على حسن الإصغاء.