استقبل الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، السيد عبد الصمد قيوح، رئيس مجلس الشيوخ لجمهورية بوروندي، السيد Révérien Ndikuriyo، وذلك يوم الخميس 20 يوليوز 2017 بمقر المجلس.
خلال هذا اللقاء، أشاد الجانبان بمتانة علاقات التعاون والصداقة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية بوروندي، القائمة على أسس التعاون المثمر، والتضامن، والاحترام المتبادل.
وسجل الجانبان بارتياح كبير عمق العلاقات القائمة بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشيوخ البوروندي، كما دعيا إلى استثمار كل الفرص المتاحة للمجلسين عبر تبادل الزيارات والاستفادة من التجارب وتقاسم الخبرات وتكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وجدد الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين التأكيد على الأهمية الإستراتيجية التي توليها المملكة المغربية، لتقوية علاقاتها مع البلدان الإفريقية على أساس تعاون ديناميكي، متجدد وغني، وذلك في إطار الرؤية الافريقية الإستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأشاد الخليفة الأول للرئيس كذلك، بموقف جمهورية بوروندي الداعم لقضية الوحدة الترابية للمملكة، معتبرا إياه قرارا حكيما وصائبا، يصب في صالح مسلسل التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة.
ومن جهته، ثمن رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بوروندي عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، اعتبارا لمكانه ودوره الريادي في الدفاع عن قضايا ومصالح شعوب القارة الأفريقية.
كما عبر عن استعداد بلاده للاستفادة من التجربة المغربية في مختلف المجالات لاسيما في مجال التدبير الإداري واللاتمركز.
وفي ختام هذا اللقاء، جدد رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بوروندي موقف بلاده الداعم لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
حضر اللقاء، السيد رشيد المنياري، عضو مكتب مجلس المستشارين، والسيد سفير جمهورية بوروندي المعتمد لدى المملكة المغربية.