تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

107

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2017
  • امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد القادر سلامة الخليفة الرابع للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

  • شفوي:مسطرة ولوج الجامعات والمعاهد والمدارس العليا ذات الاستقطاب المحدود،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

  • شفوي:مآل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

وزارة  التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:

  • شفوي: النهوض بالموانىء المغربية،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي:الحائط الوقائي للطرق السيارة بالمغرب،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

  • شفوي:تأهيل ميناء سيدي إفني،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:

  • شفوي:أوضاع الطرق والمسالك المؤدية للموارد السياحية ببلادنا،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية:

  • شفوي:تقليص نسبة الفقر والهشاشة،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

وزارة الشغل والإدماج المهني:

  • شفوي: تطبيق القانون الشغلي بتفعيل مشاركة الأجراء على مستوى لجان المقاولة،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل..

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:

  • شفوي:حقيقة وضعية السجون ببلادنا،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة:

  • شفوي:المحافظة على البيئة داخل الواحات الجنوبية،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي.

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية :

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الرابعة و النصف زوالا  16h30: