طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 8 غشت 2017 مباشرة بعد الجلسة التشريعية، جلسة عمومية تخصص لاختتام دورة أبريل للسنة التشريعية 2017-2016.
وعليه، يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين، الحضور إلى مقر المجلس في الموعد المحدد.