تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول استقبال رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس المستشارين الياباني

2017-09-12

بلاغ

  أجرى رئيس لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، السيد العربي العرايشي مباحثات مع رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس المستشارين الياباني،  السيد KANEKO  Genjiroوالوفد المرافق له, وذلك يوم الاثنين 11 شتنبر 2017 بمقر المجلس.

    وخلال هذا اللقاء، أشاد رئيس لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين بمثانة وعمق علاقات الصداقة والشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين.

   كما تطرق إلى خصوصية هندسة والتركيبة الجديدة لمجلس المستشارين بعد دستور 2011, والدور الذي يمكن أن يلعبه المكون الاقتصادي بالمجلس في تعزيز العلاقات بين البلدين وخصوصا في الجانب الاقتصادي والتجاري.

    واستعرض السيد رئيس اللجنة، التجربة المغربية في مجال الطاقات المتجددة، ومواكبة اللجنة للتطورات التي يعرفها هذا المجال من خلال تعزيز الترسانة القانونية بدراسة عدة قوانين تشريعية تهم مجال الطاقة عموما والطاقات المتجددة على وجه الخصوص، مؤكدا في هذا السياق أن المغرب قطع أشواطا متقدمة في تفعيل نموذجه الطاقي بفعل الأوراش الكبرى التي تم انجازها في إطار الإستراتيجية الطاقية الوطنية.

      ومن جهته نوه السيد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس المستشارين الياباني، بمستوى علاقات الشراكة المتميزة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، مذكرا في الإطار بأهمية الزيارة التي قام بها رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش، إلى اليابان في مــاي 2017، وكذا الدور الذي لعبته هذه الزيارة الناجحة من خلال إعطاء دينامية جديدة لعلاقات التعاون والتنسيق والتشاور المتميزة القائمة بين مجلس المستشارين الياباني ونظيره المغربي خدمة لمصالح البلدين الصديقين.

    واستعرض المسؤول الياباني كذلك، تجربة بلاده في مجال الطاقة، معبرا عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في مجال الطاقات المتجددة.

      وتناول الجانبان، خلال هذه المباحثات، عددا من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

     حضر هذا اللقاء أعضاء من لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين المغربي، ولجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس المستشارين الياباني، فضلا عن سفير اليابان المعتمد بالرباط.