تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

توقيع على اتفاقية بين مجلس المستشارين وجامعة محمد الخامس بالرباط ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية حول برنامج المساعدة البرلمانية

2017-10-02
وقع  السيد حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، والسيد سعيد أمزازي رئيس، جامعة محمد الخامس بالرباط والسيدة دينا ملحم، مديرة برامج مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، اتفاقية ثلاثية الأطراف تم بموجبها إعطاء انطلاقة برنامج المساعدة البرلمانية، وذلك اليوم الخميس 28 شتنبر 2017. 
 
 وقال السيد حكيم بن شماش، خلال حفل التوقيع، ان هذه الاتفاقية تشكل لحظة قوية في حياة المؤسسة التشريعية، مؤكدا أن ذاكرة مجلس المستشارين ستحتفظ بهذه الذكرى لكونها تؤسس لأفق جديد في الانفتاح على محيطه الجامعي والأكاديمي الغني بالخبرات والكفاءات، وفي التعاون مع إحدى أعرق المؤسسات الجامعية على الصعيد الوطني، ومع وستمنستر للديمقراطية  الرائدة على المستوى الدولي.
 
وبدوره أكد السيد سعيد أمزازي رئيس، جامعة محمد الخامس بالرباط، أن الجامعة المغربية اليوم مدعوة إلى الانخراط بكثافة في توطيد علاقات التعاون مع المؤسسات الخاصة والعامة من أجل تمكين الطالب المغربي من تكوين رفيع وتدريب متين، وثقافة غنية تؤهله للإندماج في سوق الشغل، وأن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية بالغة انطلاقا من وعي أطرافها بأهمية التعاون للنهوض بمنظومة البحث العلمي وربط أهدافه ومخرجاته بالاحتياجات المجتمعية والتنموية.
 
 ومن جانبه، اعتبر السيد توماس راييلي، سفير المملكة المتحدة المعتمد بالرباط، أن توقيع الإتفاقية يؤسس لتجربة رائدة في العالم العربي على اعتبار أنه سيساعد على تقوية قدرات مجلس المستشارين على مستوى بلورة السياسات وصياغة مشاريع القوانين، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تعد مبادرة مبدعة ومجددة ستقدم قيمة مضافة لمجلس المستشارين وأيضا لجامعة محمد الخامس بالرباط وشبكتها الجامعية الواسعة.
 
أما السيدة دينا ملحم، مديرة برامج مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، فقد عبرت عن اعتزازها القوي بالتوقيع على هذه الاتفاقية، مشيرة إلى أن برامج التعاون القائم بين الجانبين يعكس مستوى علاقات الشراكة النموذجية بين مجلس المستشارين المغربي ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية لما حققته من أنشطة وبرامج مشتركة كانت في مستوى الأهداف والغايات المرسومة التي  جسدتها مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين. 
 
 وأبرزت السيدة دينا ملحم أهمية هذه الاتفاقية في تمكين الطلبة الباحثين من اكتساب خبرة في العمل البرلماني، والذي يعتبر مجلس المستشارين الفضاء الأمثل لنقل كفاءاتهم  وبحوثهم العلمية، وصقلها مع واقع الممارسة البرلمانية.
 
 وتأتي هذه الإتفاقية تنفيذا لخطة عمل مجلس المستشارين برسم الفترة الممتدة من سنة 2016 إلى سنة 2018، ولمضامين اتفاقية الشراكة بين مجلس المستشارين ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، واستنادا إلى المهام المنوطة بالجامعة والمتمثلة في تلقين المعارف، والبحث العلمي والتكوين.
 
وتحدد الإتفاقية التزامات كل طرف وشروط وأحكام برنامج"مساعدة برلمانية"يوضع بموجبه ثمانية وثلاثون (38) من طلبة جامعة محمد الخامس بسلك الدكتوراه، كمتدربين بدوام جزئي لدى مجلس المستشارين، وذلك خلال فترة تمتد لدورتين برلمانيتين متتاليتين. 
 
وتهدف الاتفاقية إلى تقوية قدرات المستشارين البرلمانيين في مجال التشريع والرقابة البرلمانية (المساعدة التقنية على صياغة النصوص القانونية، البحوث والدراسات البرلمانية)، وتعزيز العلاقات بين المجلس والجامعة بما يخدم البحث العلمي.
 
كما تنص الاتفاقية على تشكيل لجنة للتنسيق تتألف من مسؤول على الأقل بكل مؤسسة. وتجتمع اللجنة بشكل دوري بمعدل مرة كل شهر، بمقر المجلس من أجل تقييم التقدم المحرز في البرنامج؛ ودراسة التعليقات والملاحظات المسجلة على مساهمات المتدربين، من لدن رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، والإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها تفاعلا مع هذه الملاحظات والتعليقات؛ وعقد اجتماعات دورية مع المتدربين، لمناقشة ظروف ومناهج الاشتغال؛ وتحرير تقارير دورية من أجل إخبار الأطراف الموقعة بظروف سير البرنامج...
 
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المبلغ المخصص للتدريب وتعويضات التنقل سيتم تحديد قيمتها في اتفاقية التدريب التي ستوقع مع الطلبة الباحثين.
 
  وتندرج هذه الاتفاقية ضمن برنامج تعاون شامل وطموح بين مجلس المستشارين والمؤسسة البريطانية يهم دعم العمل البرلماني سواء في جانبه التشريعي والرقابي أو في جانبه المتعلق بتقييم السياسات العمومية، وكذلك في تحقيق الهدف الاستراتيجي للمجلس المتمثل في جعل الغرفة الثانية فضاء حاضنا للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي.
 
 وجدير بالذكر أن مجلس المستشارين سبق له أن نظم مع هذه المؤسسة، مجموعة من الأنشطة والمبادرات الرائدة في قضايا العدالة المناخية والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية التي صيغت بشأنها وثيقة  تعد مرجعا هاما في عمل الاتحاد البرلماني الدولي.