تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ افتتاح السنة التشريعية

2017-10-12

طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور، سيتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بافتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة ، وذلك يوم الجمعة 22 محرم 1439 ه الموافق ل 13 أكتوبر 2017م ، وبهذه المناسبة السعيدة ينهي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة النواب والمستشارين أن الحضور إلى مقر البرلمان سيكون على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، مرتدين اللباس الوطني، وذلك طبقا لمقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.

رابط لتحميل نص البلاغ