تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول جلسة مشتركة

2017-10-20

طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، يخبر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين كافة السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 على الساعة الخامسة بعد الزوال بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2018، من طرف السيد وزير الاقتصاد والمالية.