يحتضن البرلمان المغربي بمجلسيه مجلس النواب ومجلس المستشارين اجتماعا برلمانيا إفريقياً تشاوريا حول ''المناخ والتنمية المستدامة، من الاتفاقيات إلى التفعيل : رؤية البرلمانيين الأفارقة''، وذلك يوم الجمعة 27 أكتوبر 2017 بمقر البرلمان بالرباط.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق والإعداد لقمة كوب 23 التي ستحتضنها مدينة "بون" شهر نونبر 2017، ويهدف إلى تعزيز مشاركة البرلمانات والبرلمانيين الأفارقة في المحافل الدولية للدفاع عن المصالح الاستراتيجية لبلدان القارة، وتقديم المقترحات ونشر الممارسات الوطنية الجيدة وتنبيه الرأي العام، ومناقشة قضايا مطروحة من قبيل مساهمة البرلمانيين في تنفيذ الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والتحديات التي تواجه البرلمانات والبرلمانيين لتحسين أداء مهامهم. كما يهدف إلى تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بهدف التأثير على مسار المفاوضات في مؤتمرات الأطراف وفي الاجتماعات الثنائية مع الدول.
وسيعرف هذا اللقاء مشاركة منظمات برلمانية إفريقية قارية وجهوية منها على الخصوص الاتحاد البرلماني الإفريقي، وبرلمان عموم إفريقيا، والجمعية البرلمانية للمجموعة الاقتصادية لبدان غرب إفريقيا، بالإضافة لعدد من البرلمانات الوطنية الإفريقية.
وستتميز أشغال هذا الاجتماع بالمداخلات التي سيلقيها كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس مؤتمر الأطراف (كوب 22)، ورئيس الاتحاد البرلماني الإفريقي، ورئيس برلمان عموم إفريقيا، فضلا عن مداخلات رؤساء البرلمانات الجهوية والإقليمية والوطنية المشاركة.
وسيتوج هذا الاجتماع البرلماني الإفريقي التشاوري بالمصادقة على بيان الرباط الذي سيشكل أرضية للترافع من أجل مصالح القارة الإفريقية التي تعاني من تأثيرات الاختلالات المناخية.
يذكر أن البرلمان المغربي نظم لقاء تشاوريا مماثلا بمناسبة قمة كوب 22 للتغييرات المناخية التي احتضنتها مدينة مراكش سنة 2016.