تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

استقبال وزير خارجية جمهورية جيبوتي

2017-11-01

استقبل الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين، السيد عبد الإله الحلوطي، وزير خارجية جمهورية جيبوتي، السيد محمود علي يوسف، يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 بمقر المجلس.

  خلال هذا اللقاء، عبر الخليفة الثاني للسيد الرئيس عن اعتزازه القوي بعمق ومتانة علاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل القائمة بين البلدين الشقيقين، معربا عن أمله  في أن تساهم هذه الزيارة في توطيد مسار العلاقات المغربية ـ الجيبوتية والارتقاء بها إلى مستويات أرفع، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

   وأبرز الخليفة الثاني للسيد الرئيس  الدور والجهود التي يبذلهما المغرب من أجل استتباب الأمن والاستقرار في محيطه الجهوي والقاري، مشيرا في هذا الصدد إلى السياسة الرائدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله في تعزيز التعاون جنوب ـ جنوب، وخاصة في محيطه الإفريقي.

  وعلى مستوى التعاون البرلماني، دعا الخليفة الثاني للسيد الرئيس إلى تفعيل السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين برلماني البلدين من خلال تكثيف التواصل، وتبادل الخبرات والتجارب، وتعميق التشاور والتنسيق في مختلف المحافل البرلماني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

   وفي هذا السياق، عرض الخليفة الثاني للسيد الرئيس مبادرة مجلس المستشارين الرامية إلى إحداث منتدى برلماني أفريقي أمريكو لاتيني، كفضاء للحوار وآلية للترافع حول قضايا شعوب القارتين الافريقية والأمريكو لاتيني. 

  وجدد الخليفة الثاني للسيد الرئيس تثمينه للموقف الثابت لجمهورية جيبوتي بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

 من جهته، ثمن وزير خارجية جمهورية جيبوتي مستوى علاقات التعاون المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية جيبوتي في مختلف المجالات.

  وأكد  المسؤول الدبلوماسي لجمهورية جيبوتي  اعتزازه بالدور الحيوي والفعال الذي يلعبه المغرب داخل القارة الافريقية على مستوى التنمية وحفظ الأمن والاستقرار، مجددا دعم بلاده للمغرب في هذا المسار، كما اعتبر أن المغرب يشكل جسرا قويا للتعاون بين افريقيا والعالم العربي.

 ودعا وزير خارجية جمهورية جيبوتي إلى تعزيز العمل البرلماني المؤسساتي من خلال خلق آلية مشتركة للتعاون تساهم في تكثيف التشاور والتنسيق بين برلماني البلدين، وتواكب عمل الحكومتين خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الاستقبال السيد رشيد المنياري، عضو مكتب مجلس المستشارين، وسفير جمهورية جيبوتي المعتمد بالرباط.