119
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2017
- امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
- رئيس الجلسة : السيد عبد القادر سلامة الخليفة الرابع للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:
-
شفوي:إشكالية التأطير الديني للشباب المغربي بأرض المهجر،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:
-
شفوي:أداء القطاع السياحي الوطني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:
-
شفوي:خطة إكرام، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
وزارةالشغل والإدماج المهني:
-
شفوي:الرفع من نسبة معدل التغطية الاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي:تفاقم نزاعات الشغل والتدابير المتخذة لحلها، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي:الدخول الاجتماعي،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:
-
شفوي:تدبير المخاطر الاقتصادية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:
-
شفوي:وضعية السجون بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي:
-
شفوي:معايير الانتقاء بالأحياء الجامعية،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية:
-
شفوي:تشجيع المنتوج الوطني،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي:ضرورة تفعيل مقتضيات حماية الصناعات الناشئة،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي:النهوض بالصادرات المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي:التدابير الحكومية لحماية المقاولة الصناعية الوطنية من بعض الممارسات المخلة بقواعد التنافس الحر، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وزارة الشباب والرياضة:
-
شفوي:تسريع وثيرة إنجاز مشاريع البنيات التحتية بالملاعب الرياضية،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي:حكامة القطاع الرياضي،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي:ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي:إهمال بعض ملاعب القرب ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي:نصيب جهة فاس مكناس من مخطط عمل وزارة الشباب والرياضة برسم سنة 2017،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية :
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثانية و النصف زوالا 14h30: