تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

یشارك البرلمان المغربي بمجلسیه في الندوة الإقلیمیة حول خطة التنمیة

2017-11-09
یشارك البرلمان المغربي بمجلسیه نوابا ومستشارین في الندوة الإقلیمیة المنعقدة ببیروت یومي 8 و 9 نونبر 2017 للبرلمانیین حول خطة التنمیة المستدامة
لعام 2030 في المنطقة العربیة عبر وفد یتكون من السید رشید المنیاري والسید عبد الإله حفظي عن مجلس المستشارین والسید نوفل الناصري والسیدة ثریا فرج
عن مجلس النواب فضلا عن السیدة یاسمین الصالحي مستشارة عامة مكلفة بتتبع مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانیة التابع لمجلس المستشارین.
وركزت الندوة على دور البرلمانیین والمؤسسات البرلمانیة في الدفع بالجهود التنمویة على المستوى الوطني عبر إبراز مدى تقاطع مھام البرلمانیین مع خطة
التنمیة المستدامة لعام 2030 ،وأهدافها سواء في وضع الاستراتیجیات التنمویة الوطنیة، القطاعیة، أو في مراقبة عمل الحكومة، أو في عملیة إعداد المیزانیة.
ولقد استعرض الوفد المغربي التجربة البرلمانیة في أجرأة خطة 2030 عبر مختلف الالیات التشریعیة والرقابیة التي یخولها دستور 2011 للبرلمان بمجلسیه،
مع التركیز على دور البرلمان في مكافحة الفساد، موضوع الھدف 16 من الخطة،وهو الدور الذي یجد تفاصیلھ في إطار دلیل البرلماني في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة الذي تم إعداده استنادا إلى مسودة دلیل برلماني، أعدها لفائدة برلمانات أسیا خبراء المنظمة العالمیة للبرلمانیین ضد الفساد بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانتمائي والبنك الإسلامي للتنمیة، وقام بتكییفھا مع السیاق المغربي فریق مركز الدراسات والبحوث التابع لمجلس المستشارین.
ولقد تم استعراض مخرجات دور البرلمان المغربي في مكافحة الفساد عبر الحصیلة التشریعیة والرقابیة التي اعدها مركز البحوث في ضوء اهداف التنمیة
المستدامة خلال السنة التشریعیة 2016ـ2017.
یشار إلى أن تنفیذ خطة التنمیة المستدامة لعام 2030 يتطلب اتباع نهج متكامل للتصدي للتحدیات الإنمائیة، والاعتماد على المشاركة القویة لمجموعة موسعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك البرلمانیّین، لفهم التقدم التنموي المحرز على المستوى الوطني، وتكییفه، ورصده، ومتابعته.
وتهدف هذه الندوة الإقلیمیة، إلى رفع الوعي في المنطقة العربیة بأهمیة توظیف الأدوار التي یضطلع بها أعضاء المجالس البرلمانیة في تنفیذ خطة التنمیة 2030 ،فضلا عن الطرق المختلفة التي یمكن لهذه الأدوار أن تخدم عملیة التنفیذ والمتابعة  والاستعراض على الصعید الوطني.
وركزت ھذه الندوة على إدماج خطة التنمیة 2030 في وظائف أعضاء البرلمانات بما فیها التمثیل، وسن القوانین، والرقابة، كما تناولت الإطار الأوسع للخطة، أي لیس فقط أهداف التنمیة المستدامة السبعة عشر، بل أیضا الديباجة ، ومجموعة الوثائق التحضیریة العالمیّة والإقلیمیة التي يسرت إعداد خطة التنمیة.
كما تناولت الندوة، احتیاجات بناء القدرات في العمل البرلماني في إطار تنفیذ خطة2030 ،تمهیدا لمزید من أنشطة التدریب وبناء القدرات.