مذكرة تفاهم
بين
مجلس المستشارين
وجمعية رؤساء الجهات
والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات
اعتبارا للتوصيات الصادرة عن الندوة التأسيسية للملتقى البرلماني للجهات، التي انعقدت بتاريخ 6 يونيو 2016 بشراكة بين مجلس المستشارين ورؤساء الجهات، وبمشاركة كافة الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين المعنيين والخبراء وذوي الاهتمام،
وحيث أنه تم اعتماد الملتقى البرلماني للجهات كإطار دائم للتنسيق المؤسساتي والتفكير الجماعي في سبل التفعيل السليم لورش الجهوية المتقدمة،
فإن مجلس المستشارين، ممثلا برئيسه السيد عبد الحكيم بن شماش،
وجمعية رؤساء الجهات، ممثلة برئيسها السيد امحند العنصر،
والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، ممثلة برئيسها السيد محمد بودرا،
يتفقون على ما يلي:
المادة الأولى:
يشكل رئيس مجلس المستشارين ورئيس جمعية رؤساء الجهات ورئيس جمعية رؤساء الجماعات المحلية، هيأة تنسيق الملتقى البرلماني للجهات.
المادة الثانية:
يعهد لهيأة التنسيق المشار إليها أعلاه بتتبع ومواكبة مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، وبصفة خاصة الإشراف المشترك على تنسيق الدورات السنوية للملتقى البرلماني للجهات، وكذا ندواته الموضوعاتية النصف سنوية.
المادة الثالثة:
تنعقد الدورات السنوية للملتقى بمقر مجلس المستشارين، في شكل جلسات لتقييم ومساءلة حصيلة الإنجاز من طرف القطاعات الحكومية المعنية والمجالس الجهوية ومختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين المعنيين.
وتنعقد الندوات الموضوعاتية للملتقى بوتيرة نصف سنوية، على مستوى الجهات، حول المواضيع التي تحظى بالأولوية لدى المجالس الجهوية ومجالس الجماعات.
المادة الرابعة:
تنعقد الدورات السنوية للملتقى البرلماني للجهات، وكذلك الشأن بالنسبة للندوات الموضوعاتية، على أساس خبرة تنجز بشكل مسبق من خلال القيام باستشارات وأبحاث ميدانية، تتوج بإنجاز تقارير تشكل أرضيات للنقاش خلال دورات وندوات الملتقى.
المادة الخامسة:
تتحمل الأطراف المشكلة لهيأة التنسيق المذكورة تكاليف الخبرة واللوجستيك اللازمة لتنظيم دورات وندوات الملتقى بنسبة 50% من طرف مجلس المستشارين، و25% من طرف جمعية رؤساء الجهات، و25% من طرف جمعية رؤساء الجماعات المحلية.
ويمكن لأي طرف من الأطراف الاستعانة بالدعم الذي توفره مؤسسات التعاون لتغطية جزء من نسبة التكاليف الملتزم بها.
المادة السادسة:
تنظم اجتماعات هيأة التنسيق بحضور الرؤساء الثلاث، أو من ينوب عنهم، مرتين في السنة، وكلما دعت ضرورة التنسيق إلى ذلك.
وتخصص اجتماعات الهيأة ل:
- الإعداد المشترك لبرنامج ومحاورالدورة السنوية والندوات الموضوعاتية للملتقى برسم السنة، وبالتحديد التشاركي للميزانية التوقعيةالمرتبطة بتكاليف الخبرة واللوجستيك اللازمة.
- تقييم الدورات والندوات، وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن كل دورة وندوة.
المادة السابعة:
يجري مفعول هذه المذكرة بمجرد توقيعها، ويمتد العمل بها إلى غاية 31 أكتوبر2021 (قابلة للتجديد).
للأطراف الموقعة على المذكرة حق المبادرة بتعديلها، ويتم الاتفاق على التعديل المقترح في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمقترح التعديل.
توقع هذه المذكرة باللغة العربية في ثلاث نسخ أصلية.
وحرر بالرباط، في 16 نونبر 2017.
عن مجلس المستشارين الرئيس عن جمعية رؤساء الجهات الرئيس عن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات الرئيس
عبد الحكيم بن شماش محند العنصر محمد بودرا