126
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2017
- امين الجلسة : السيد أحمد الخريف
- رئيس الجلسة : السيد حميد كوسكوس الخليفة الثالث للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
استدراك على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليم الثلاثاء 05 دجنبر 2017.
بطلب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يعوض السؤال الموجه لقطاع التجارة الخارجية حول: "النهوض بالصادرات ببلادنا " بالسؤال الموجه لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة حول " معاناة أفراد الجالية المغربية المقيمة في ليبيا "، ويدمج مع باقي الأسئلة في إطار وحدة الموضوع.
الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:
-
شفوي آني: إشكالية المغاربة العالقين بليبيا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي آني: وضعية الشباب المغاربة العالقين بليبيا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي آني: معاناة المغاربة المحتجزين في السجون الليبية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: استقبال المهاجرين ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
-
شفوي: الركود الذي يعيشه قطاع العقار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: مركز الاستقبال أولاد الكرن بمقاطعة النخيل بمدينة مراكش، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:
-
شفوي: مآل التزام الوزارة بدعم تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: المناطق الصناعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: وضعية الغرف المهنية في ظل التقسيم الجهوي الجديد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي: مصير مستخدمي مكتب التسويق والتصدير وشركة سوكامار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: الإجراءات المزمع اتخاذها لتشجيع الاستثمار بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: مناخ الاستثمار ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: موقع المجالس الجهوية من البرامج التنموية لمخططات الوزارة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي: الإدماج الاقتصادي للشباب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: مشاكل قطاع الصناعة الغذائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:
-
شفوي: التشوير السياحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي.
وزارة الشغل والإدماج المهني:
-
شفوي: نتائج التزام الشركات والمقاولات بتأمين العمال والمستخدمين من حوادث الشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية:
-
شفوي: سياسة الحكومة في مجال محاربة الفساد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: التوظيف بموجب العقود، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية:
-
شفوي: النهوض بالصادرات ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف زوالا 14h30: