تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ صحفي

2017-12-12
<p dir="rtl">على إثر نشر بعض المنابر الصحفية معلومات ومعطيات مغلوطة حول مسطرة تشكيل لجنة فحص صرف ميزانية مجلس المستشارين المعروفة اختصارا بـ"لجنة 13"، تداول مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 دجنبر 2017، في هذا الموضوع، وقرر بجميع أعضائه ما يلي:</p> <p dir="rtl">1 ـ نفي ما تداولته بعض المنابر الصحفية من كون السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم، قد تهرب من تشكيل لجنة فحص صرف ميزانية المجلس، وتكذيبهم القاطع للتصريحات المنسوبة إليهم، والتي تمس صورة المؤسسة التشريعية،</p> <p dir="rtl">2 ـ تأكيد المكتب على اعتماد المقاربة التشاركية، وأن كل القرارات التي تهم التدبير الإداري والمالي لشؤون المؤسسة، تتخذ وفق منهجية التوافق بين جميع أعضائه،</p> <p dir="rtl">3 ـ تشكيل "لجنة 13"، هو قرار جماعي اتخذه مكتب المجلس منذ أكتوبر 2016، وذلك حرصا منه على تفعيل هذا المقتضى المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس، علما بأن تدبير شؤون المجلس الادارية والمالية هي من مسؤولية المكتب برمته، وأن تأجيل تشكيل هذه اللجنة يرجع بالأساس إلى إكراهات مرتبطة بتأخر تشكيل الحكومة، وطلب بعض الفرق والمجموعات البرلمانية إرجاء اجتماع انتخاب رئيس ومقرر اللجنة المذكور نظرا لضغط أجندتها،</p> <p dir="rtl">4 ـ إن المقاربة التشاركية في تدبير شؤون المؤسسة التشريعية مبنية على الانفتاح والحكامة، وأن أعضاء مجلس المحاسبة قدّموا للسيدات والسادة المحترمين رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، تقريرا مفصلا تضمن كافة البيانات والمعطيات المتعلقة بصرف ميزانية مجلس المستشارين، وبشكل غير مسبوق؛</p> <p dir="rtl">5 ـ تثمين حضور السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم، في سابقة من نوعها داخل المؤسسة التشريعية، مناقشة مشروع ميزانية المجلس، وقدم توضيحات شافية حول كل الجوانب المتعلقة بصرف الميزانية وجوانب أخرى مرتبطة بتدبير المؤسسة واستراتيجيتها، تفاعلا مع النقاش المثمر والبناء الذي طبع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين،</p> <p dir="rtl">   وإذ يشدد مكتب مجلس المستشارين على رفضه المطلق لكل تبخيس للعمل الجاد الذي يقوم به المجلس بكل مكوناته وهياكله، فإنه يؤكد مجددا على أنه سيظل منفتحا على كل أشكال التواصل عبر قنواته التواصلية الرسمية، تنويرا للرأي العام في مده بكل ما يتعلق بشؤون المجلس.</p> <p> </p>