تبعا لأحكام الفصل 67 من الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، افتتح السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين عبر كلمة توجيهية أشغال لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالمكتب الوطني المغربي للسياحة بتاريخ 14 دجنبر 2017 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.
بعد ذلك، تم انتخاب هياكل اللجنة، تحت رئاسة العضو الأكبر سنا طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه، والتي أسفرت على الهيكلة التالية:
-
الحسين العبادي عن فريق العدالة والتنمية : رئيسا للجنة
-
رحال مكاوي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية : نائب أول للرئيس
-
يوسف محيي عن فريق الإتحاد العام لمقاولات المغرب : نائب ثاني للرئيس
-
عبدالإلاه المهاجري عن فريق الأصالة والمعاصرة : مقررا للجنة
-
وفاء بلقاضي عن فريق الإتحاد المغربي للشغل : نائبة المقرر
أما باقي أعضاء اللجنة، فتضم السادة المستشارين الآتية أسماؤهم :
-
الحسن سليغوة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية : عضوا
-
حميد القميزة عن فريق الأصالة والمعاصرة : عضوا
-
لحسن ادعي عن فريق التجمع الوطني للأحرار : عضوا
-
عبد الرحمان الدريسي عن الفريق الحركي : عضوا
-
مولود السقوقع عن الفريق الاشتراكي : عضوا
-
ادريس الراضي عن فريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي : عضوا
-
المبارك الصادي عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل : عضوا
-
عدي شجري عن مجموعة العمل التقدمي : عضوا