تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

133

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2017
  • امين الجلسة : السيد: محمد عدال
  • رئيس الجلسة : السيدة نائلة التازي : الخليفة الخامس للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة الشغل والإدماج المهني:

  • شفوي آني: وضعية عمال وعاملات معمل سيكوميك بمكناس، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

  • شفوي: الحوار الاجتماعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: حصيلة المستفيدين من صندوق فقدان الشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

  • شفوي: استراتيجية الحكومة لاعتماد المساعدة الاجتماعية بالفضاء المدرسي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: حرمان موظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: الأساتذة المتعاقدين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: سبل حماية رجال ونساء التعليم من الممارسات المسيئة لهم وللمنظومة التربوية والتعليمية ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

وزارة الثقافة والاتصال:

  • شفوي: المعايير المعتمدة في تقديم الدعم المالي العمومي للمهرجانات والجمعيات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: بث مباريات كأس العالم بروسيا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة:

  • شفوي: ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

وزارة السياحة و النقل الجوي و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي:

  • شفوي: مراجعة السعر المخصص لحمل المنتوج التقليدي عبر النقل الجوي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:

  • شفوي: تفاقم ظاهرة أطفال الشوارع، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة الشباب والرياضة:

  • شفوي: وضعية دور الشباب بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: كيفية إعادة الاعتبار لدور الشباب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

  • شفوي: المؤسسات والمنشآت الرياضية والترفيهية بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:

  • شفوي: نجاعة الاستراتيجية الوطنية للهجرة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي:

  • شفوي: تكوين أطباء في تخصص الطب الشرعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: توفير التدريب لخريجي الجامعات والمدارس والمعاهد العليا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: إحداث نواة جامعية بإقليم تنغير، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف زوالا  14h30: