تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ الجلسة الشهرية

2017-12-22

طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2017 على الساعة الثانية والنصف زوالا، جلسة عمومية تخصص لتقديم "الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة"، حول موضوعي:

- السياسات العمومية المرتبطة بمعالجة التفاوتات المجالية؛

- السياسة الأجرية في المغرب.