يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2017 بعد جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة التالية:
- مشروع قانون رقم 82.17 يتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات (طلبت الحكومة الأسبقية في دراسته طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور)؛
- مشروع قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛
- مشروع قانون رقم 82.16 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2014.