تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول تشكيل لجنة تقصي الحقائق الخاصة بترخيص الحكومة باستيراد النفايات

2017-12-28

تبعا لأحكام الفصل 67 من دستور فاتح يوليوز  2011،  ولمقتضيات القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، ترأس السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 27 دجنبر 2017 افتتاح أعمال لجنة تقصي الحقائق الخاصة بترخيص الحكومة باستيراد النفايات، وألقى بالمناسبة عبر كلمة توجيهية أمام السيدات والسادة أعضاء اللجنة.

بعد ذلك، تم انتخاب هياكل اللجنة طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه، برئاسة عضو اللجنة الأكبر سنا،  والتي أسفرت على الهيكلة التالية :  

  • السيد احمد تويزي        عن فريق الأصالة والمعاصرة:         رئيسا للجنة

  • السيد امبارك السباعي عن الفريق الحركي:           نائبا أولا للرئيس

  • السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي عن فريق الاتحاد المغربي للشغل: نائبة ثانية للرئيس

  • السيدة أمال ميصرة عن فريق العدالة والتنمية: مقررة للجنة

  • السيدة رجاء الكساب عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: النائبة الأول للمقرر ة

  • السيدة نجاة كمير عن فريق الأصالة والمعاصرة : النائبة الثاني للمقرر ة

 

أما باقي أعضاء اللجنة ضمت كل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم :

  • مولاي الطيب الموساوي       عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية :  عضوا

  • عبد اللطيف أبدوح             عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية:   عضوا  

  • السيد لحسن أدعي                        عن فريق التجمع الوطني للأحرار :  عضوا

  • السيد عبد الحميد الصويري   عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: عضوا

  • السيد محمد علمي                                 عن الفريق الاشتراكي:                          عضوا

  • السيد ادريس الراضي  عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي: عضوا

  • عدي شجري                             عن مجموعة العمل التقدمي                  : عضوا