تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

137

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2017
  • امين الجلسة : السيد: محمد عدال
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الإله الحلوطي الخليفة الثاني للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة الشغل والإدماج المهني:

  • شفوي آني: أوضاع المستخدمين والمس بالحريات النقابية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

  • شفوي آني: الأوضاع المهنية والمادية لمستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

  • شفوي: ربط استراتيجية التشغيل بالاستراتيجيات القطاعية وتعزيز دور الجهات والجماعات الترابية في هذا المجال، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: عمالة النساء بقطاع الصناعات التحويلية للمنتوجات البحرية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:

  • شفوي: توالي إغلاق المقاولات الصغرى، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: تمشيط الأحياء الصناعية من البقع غير المستغلة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: قطاع النسيج بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

  • شفوي: تعميم التعليم الأولي بالوسط القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: ظاهرة التدخين بالمؤسسات التعليمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: المناهج بوزارة التربية الوطنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: مراقبة الوزارة للمطاعم المدرسية بالقطاع العمومي والتعليم الخصوصي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

  • شفوي: آفاق قطاع التكوين المهني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: وضعية أساتذة الدرجة الثالثة (السلم التاسع)، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: المساهمات المالية للتلاميذ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

وزارة الثقافة والاتصال:

  • شفوي: صيانة وتثمين التراث الثقافي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: عدم مهنية قنوات القطب العمومي في تغطيتها لبعض الأحداث الاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

 

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:

  • شفوي: تأهيل المرشدين السياحيين غير الرسميين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:

  • شفوي: محاربة المضاربين في المواد الغذائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

 

كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالنقل:

  • شفوي: بعض اختلالات اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة:

  • شفوي: تنفيذ اتفاق باريس للمناخ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف زوالا  14h30: