الفريق تاريخ التسجيل 03/01/2018 الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2017 المجــــال : الأمانة العامة للحكومة الموضوع : <p>إقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية</p> نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 2638