^ "1"
مشروع قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    103.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. 

  تحميل

مشروع قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. 

Overview

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 26 يوليوز 2017.

- تم تقديم المشروع في اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017؛

-    تمت مواصلة الدراسة يوم الأربعاء 22 نونبر 2017، بحيث تدخل السادة المستشارين في إطار المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية لمواد المشروع قانون، أعقب ذلك جواب السيد الوزير على مختلف التدخلات والاستفسارات، وتم الاتفاق على إيداع التعديلات بمصلحة اللجنة قبل الأربعاء 29 نونبر 2017.

- توصلت اللجنة خلال الأجل بتعديلات من فرق الأغلبية وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

- وافقت عليه اللجنة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 19 دجنبر 2017 بعد تعديله بالنتيجة التالية:  الموافقون: 4   المعارضون: لا أحد   الممتنعون:2

- وافق المجلس على مشروع القانون معدلا في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 دجنبر 2017 بالنتيجة التالية: الموافقون: 42 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 08.

- أحيل على مجلس النواب لإتمام دراسته في 26 دجنبر 2017.

- مشروع قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. (كما وافق عليه مجلس المستشارين)