- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 26 يوليوز 2017.
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 8 نونبر 2017، بعد مناقشة موضوع "الإستراتيجية الوطنية للشباب".
- أحيل مشروع القانون في 8 نونبر 2017 على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي بناء على طلب الفرق الاشتراكي.
- قرّرت اللجنة عقد اجتماع يوم الأربعاء 15 نونبر 2017 للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون، وحددت يوم الثلاثاء 14 نونبر 2017 كآخر أجل لوضع التعديلات.
- بناء على طلب كل من فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تم تأجيل اجتماع اللجنة الذي كان مقررا عقده يوم الأربعاء 15 نونبر 2017 إلى يوم الأربعاء 22 نونبر 2017.
- تم تحديد هو يوم الاثنين 20 نونبر 2017 كآخر أجل لوضع التعديلات لدى مصلحة اللجنة حول المشروع القانون المشار إليه أعلاه.
- وافقت عليه اللجنة بالإجماع، بعد تعديله.
- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 28 نونبر 2017.
- أحيل على مجلس النواب لإتمام دراسته في 29 نونبر 2017.