تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    05.17
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 05.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن خدمات النقل الجوي الموقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 05.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن خدمات النقل الجوي الموقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.</span></p>
Overview
<p><span>- و</span>رد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  25 يوليوز 2017</p> <p>-          أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.</p> <p>-          برمج لاجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة بالاجماع.</p> <p>-          وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017.</p> <p>أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان.</p>