^ "1"
مشروع قانون رقم 12.17 يوافق بموجبه على الاتفاق الثنائي بشأن الخدمات الجوية الموقع بأبوجا في 2 ديسمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    12.17
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 12.17 يوافق بموجبه على الاتفاق الثنائي بشأن الخدمات الجوية الموقع بأبوجا في 2 ديسمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية.

  تحميل

مشروع قانون رقم 12.17 يوافق بموجبه على الاتفاق الثنائي بشأن الخدمات الجوية الموقع بأبوجا في 2 ديسمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية.

Overview

-ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  25 يوليوز 2017

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.

- برمج لاجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة بالاجماع.

- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017.

- أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان.