^ "1"
مشروع قانون رقم 17.17 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بأبوجا في 3 ديسمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية بشأن الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    17.17
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 17.17 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بأبوجا في 3 ديسمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية بشأن الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات.</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 17.17 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بأبوجا في 3 ديسمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية بشأن الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات.</span></p>
Overview
<p><span>- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ</span> <span> 25 يوليوز 2017</span></p> <p>- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.</p> <p>- برمج لاجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة بالاجماع.</p> <p>- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017.</p> <p>- أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان.</p>