^ "1"
مشروع قانون رقم 34.17 يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، المعتمدة بأبوجا (نيجيريا) في 3 يونيو 1991 من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية التي حل محلها الاتحاد الإفريقي. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    34.17
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 34.17 يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، المعتمدة بأبوجا (نيجيريا) في 3 يونيو 1991 من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية التي حل محلها الاتحاد الإفريقي.

  تحميل

مشروع قانون رقم 34.17 يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، المعتمدة بأبوجا (نيجيريا) في 3 يونيو 1991 من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية التي حل محلها الاتحاد الإفريقي.

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  25 يوليوز 2017

-          أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.

-          برمج لاجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة بالاجماع.

-          وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017.

- أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان.