^ "1"
مشروع قانون 20.17 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 814-16-2 يتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    20.17
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون 20.17 يقضي بالمصادقة على  المرسوم  بقانون رقم 814-16-2 يتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري.

  تحميل

مشروع قانون 20.17 يقضي بالمصادقة على  المرسوم  بقانون رقم 814-16-2 يتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري.

Overview

-  ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  25 يوليوز 2017

-          أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.

-          برمج لاجتماع اللجنة يوم 26 يوليوز 2017، ووافقت عليه بالاجماع.

-          وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017.

- أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان.