^ "1"
مشروع قانون رقــم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    60.16
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقــم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

  تحميل

مشروع قانون رقــم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  6 يوليوز 2017

-       أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 7 يوليوز 2017.

-       برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017 على الساعة العاشرة صباحا.

-       في البداية، قدم السيد وزير زير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقميعرضا تضمن سياق إعداد مشروع القانون، الأهداف المتوخاة منه، مهام الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علاوة على كيفيات تسيير هذه الوكالة.

-       وقد تم اعتبار مناقشة السادة المستشارين بمثابة مناقشة عامة ومناقشة المواد بالنسبة لمضامين مشروع القانون.

-        وبعد جواب السيد الوزير، تقرر تحديد يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2017  على الساعة الثانية عشرة زوالا   (12h00)كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة بشأن هذا المشروع قانون.

-       برمجت اللجنة البت في التعديلات والتصويت على مواد مشروع القانون يوم الاربعاء 26 يوليوز 2017 على الساعة الحادية عشرة صباحا.

-       تدارست اللجنة التعديلات المقدمة بشأن هذا المشروع قانون، والتي بلغ عددها 35 تعديلا، وذلك على الشكل التالي: فرق الأغلبية: 9 تعديلات،  مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 13 تعديلا؛ وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 12 تعديلا.

-       وقد قبلت اللجنة عددها  20 تعديلا، وتم سحب 14 تعديلا. لتوافق عليه في الاخير بالإجماع.

-          وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017.

- أحيل على مجلس النواب في 3 غشت 2017 لاستكمال دراسته.