- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 6 يوليوز 2017
- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 7 يوليوز 2017.
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017 على الساعة العاشرة صباحا.
- في البداية، قدم السيد وزير زير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقميعرضا تضمن سياق إعداد مشروع القانون، الأهداف المتوخاة منه، مهام الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علاوة على كيفيات تسيير هذه الوكالة.
- وقد تم اعتبار مناقشة السادة المستشارين بمثابة مناقشة عامة ومناقشة المواد بالنسبة لمضامين مشروع القانون.
- وبعد جواب السيد الوزير، تقرر تحديد يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2017 على الساعة الثانية عشرة زوالا (12h00)كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة بشأن هذا المشروع قانون.
- برمجت اللجنة البت في التعديلات والتصويت على مواد مشروع القانون يوم الاربعاء 26 يوليوز 2017 على الساعة الحادية عشرة صباحا.
- تدارست اللجنة التعديلات المقدمة بشأن هذا المشروع قانون، والتي بلغ عددها 35 تعديلا، وذلك على الشكل التالي: فرق الأغلبية: 9 تعديلات، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 13 تعديلا؛ وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 12 تعديلا.
- وقد قبلت اللجنة عددها 20 تعديلا، وتم سحب 14 تعديلا. لتوافق عليه في الاخير بالإجماع.
- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017.
- أحيل على مجلس النواب في 3 غشت 2017 لاستكمال دراسته.