^ "1"
- مشروع قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    33.17
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

  تحميل

مشروع قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

  • اللجنة المختصة
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  24 يوليوز 2017

-          أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 24 يوليوز 2017.

-          برمج لاجتماع اللجنة يوم 25 يوليوز 2017، وتم خلاله تقديم مشروع القانون من لدن السيد محمد أوجار وزير العدل.

-          انهت اللجنة المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون في الاجتماعين المنعقدين يوم الجمعة 28 يوليوز 2017، وتم الاتفاق على مواصلة الأشغال وفق جدول الأعمال التالي: الثلاثاء فاتح غشت 2017 على الساعة الثانية عشر زوالا: آخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة بخصوص مشروع القانون، والبت في النص مباشرة بعد الجلسة العامة.

-          توصلت اللجنة بتعديلات كل من فريق الأصالة والمعاصرة (7 تعديلات) وفريق العدالة والتنمية ومجموعة العمل التقدمي (5 تعديلات) وفريق الاتحاد المغربي للشغل (4 تعديلات) ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (5 تعديلات)

-          وافق عليه المجلس بأغلبية 43 عضوا بالمجلس ومعارضة 5 اعضاء وبدون امتناع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017.

- أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان.