^ "1"
مشروع قانون رقم 53.16 يوافق بموجبه على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، الموقع بالقاهرة في 13 أبريل 2016. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    53.16
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 53.16 يوافق بموجبه على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، الموقع بالقاهرة في 13 أبريل 2016.

  تحميل

مشروع قانون رقم 53.16 يوافق بموجبه على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، الموقع بالقاهرة في 13 أبريل 2016.

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  2 غشت 2017

-          أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 2 غشت 2017.

-          وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.

-          وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 غشت 2017.

- أحيل في 9 غشت 2017 على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من لدن مجلسي البرلمان.