تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    32.17
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 32.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للمؤتمر الوزاري الأفريقي للأرصاد الجوية</span>  (AMCOMET)<span>، المعتمد ببرايا (الرأس الأخضر ) في 14 فبراير 2015 من قبل الدورة الثالثة لهذا المؤتمر.</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 32.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للمؤتمر الوزاري الأفريقي للأرصاد الجوية</span>  (AMCOMET)<span>، المعتمد ببرايا (الرأس الأخضر ) في 14 فبراير 2015 من قبل الدورة الثالثة لهذا المؤتمر.</span></p>
Overview
<p><span>- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ</span> <span> 2 غشت 2017</span></p> <p>-          أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 2 غشت 2017.</p> <p>-          وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.</p> <p>-          وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 غشت 2017.</p> <p>-          أحيل في 9 غشت 2017 على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من لدن مجلسي البرلمان.</p>